المادة رقم 30 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

سرية الجلسات
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية، الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية، ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي. ويكون القاضي آخر من يتكلم، وله الحق في الحضور والدفاع شخصيا أو بواسطة احد المحامين، وفي تقديم البينة وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور القاضي بشخصه، فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه.