المادة رقم 32 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي – اللوم وتوقيف أو ارجاء الزيادة السنوية، وتخفيض الراتب مدة معينة وتنزيل الدرجة والعزل، ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير تابع للطعن.