المادة رقم 33 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

تطبيق أحكام المادة (15)
تتبع احكام المادة (15) بالنسبة للاحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل.