المادة رقم 34 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م

الإلغاء
يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 أو أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.