تعديل المادة (27)
1. تلغى الفقرة (2) من المادة (27) من القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي "المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد من الذكور وخمسة عشر سنة للإناث وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة ".
2. تلغى الفقرة (3) من المادة (27) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي " الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة للذكور و(20) سنة خدمة للإناث مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50) سنة.