المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعديل المادة (27)
1. تلغى الفقرة (2) من المادة (27) من القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي "المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد من الذكور وخمسة عشر سنة للإناث وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة ".
2. تلغى الفقرة (3) من المادة (27) مـن القانون الأصلي وتستبدل بالنـص التالي " الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة للذكور و(20) سنة خدمة للإناث مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50) سنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية