المادة رقم 2 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

التعاريف

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني لفظة (تبغ) نبات التبغ وأوراقه وضلوعه ونبات التنباك وأوراقه وضلوعه مصنوعاً أو غير مصنوع ولا تشمل الدخان الهيشي.
وتعني عبارة (تبغ مصنوع) التبغ المفروم والسجاير والسيجار.
وتعني لفظة (زارع) أي شخص مرخص له بزرع التبغ مباشرة أو لحسابه بواسطة الغير.
وتعني لفظة (التاجر) أي شخص مرخص له بشراء تبغ غير مصنوع وبيعه وخزنه في محلات موافق عليها بصورة قانونية.
وتعني عبارة (البائع في المحل) أي شخص مرخص له بخزن تبغ مصنوع في محل معين بقصد البيع.
وتعني عبارة (البائع المتجول) أي شخص مرخص له ببيع تبغ مصنوع بالتجوال.
وتعني لفظة (معمل) أي محل مرخص لتحويل تبغ غير مصنوع إلى تبغ مصنوع.
وتعني لفظة (الوزير) وزير الجمارك والمكوس.
وتعني عبارة (السلطة أو سلطة المكوس) وزير الجمارك والمكوس أو أي موظف يعمل بسلطته.
وتعني عبارة (مأمور المكوس) كل موظف يعمل بأوامر سلطة المكوس.
وتعني عبارة (وسائط النقل) أي حيوان أو مركبة أو أية واسطة أخرى من وسائط النقل ينقل بها التبغ.