المادة رقم 8 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

فحص محصول التبغ القديم
1- لسلطة المكوس في كل وقت أن تفحص كمية التبغ الموجودة لدى الزارع من السنوات السابقة وأن تقابلها باللوائح الموجودة في السجل وعليها أن تفعل ذلك سنوياً قبل جمع المحصول الجديد.
2- إذا وجد نقص في المخزون من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة يدفع الزارع ضعف رسم المكوس عن ذلك النقص حسب الفئة التي حددت في الفقرة (أ-ب) من المادة (3) من هذا القانون على أنه يجوز لسلطة المكوس أن تعفي الزارع من دفع الرسوم كلها أو بعضها إذا تبين لها أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ أو عن سبب طبيعي آخر.
3- إذا وجدت زيادة في المخزون من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة تسجل الكمية الزائدة في السجل المعين إذا أوضح الزارع أسباب الزيادة بسلطة تقنع بها سلطة المكوس وإلا فتصادر ويغرم الزارع ضعف رسوم المكوس حسب الفئة المحددة في الفقرة (أ-ب) من المادة (3) المذكورة.