المادة رقم 9 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

رخصة نقل التبغ
1- على كل من يرغب في نقل تبغ أن يحصل أولاً على رخصة بذلك حسب النموذج المعين خلا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (4) و الفقرة (1) من المادة (6) من هذا القانون.
2- لا تصدق سلطة المكوس هذه الرخصة إلا بعد أن تثبت من كمية التبغ المراد نقلها وتقييدها في الشهادة التي يحملها الزارع.
3- يقتضي إبراز التبغ المنقول على هذا الوجه إلى مأمور المكوس في مكان الوصول حيث يجري فحصه ووزنه.
4- إذا وجد نقص في التبغ يدفع حامل الرخصة ضعف رسم المكوس عن مقدار النقص ولسلطة المكوس إعفاء حامل الرخصة من دفع الرسم المذكور كله أو بعضه إذا تبين لها أن النقص ناشئ عن جفاف التبغ أو أي سبب طبيعي آخر.
5- تسلم رخصة النقل لمأمور المكوس في مكان الوصول.