المادة رقم 10 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

بيع التبغ غير المصنوع
لا يجوز للزارع أن يبيع التبغ إلا إلى تاجر مرخص أو صاحب معمل مرخص ولا يجوز بيع كمية تقل عن (20 كيلو غراماً) من التبغ غير المصنوع في المرة الواحدة ويوزع التبغ المباع بحضور مأمور المكوس الذي عليه أن يقيد الكمية المباعة في شهادة الزارع ويسجلها في دفتر التاجر أو صاحب المعمل ولسلطة المكوس أن
تمنح الزارع رخصة خصوصية ببيع محصوله إذا كان جميع المحصول يقل عن (20 كيلو غراماً).