المادة رقم 11 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

رخصة الإتجار بالتبغ
1- لا يجوز لأي شخص أن يتجر بالتبغ إلا بعد أن يكون قد حصل على رخصة بذلك من سلطة المكوس حسب النموذج المعين وقدم كفالة حسب الكيفية المقررة وينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة على أنه يجوز تجديدها بعد أن يستوفي عنها رسم حسب الفئة المعينة في هذا القانون.
2- يجب الحصول على موافقة السلطة على المحلات المستعملة لخزن التبغ كما يجب أن يذكر وصف هذه المحلات في الرخصة ولا يجوز إجراء أي تغيير في المحلات المذكورة أو استعمالها لخزن أية مواد أخرى سوى التبغ المحلي غير المصنوع بدون إذن من السلطة.
3- على التاجر أن يحفظ سجلاً حسب النموذج المعين يسجل فيه جميع الكميات التي تودع في مخزنه أو تخرج منه.