المادة رقم 12 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

مراقبة مخازن التبغ
1- يقفل مخزن التبغ بقفلين يحفظ مفتاح أحدهما لدى التاجر ومفتاح الآخر لدى سلطة المكوس ولأجل فحص التبغ المخزون والتحقق من كميته يحق للسلطة أن تدخل المخزن في جميع الأوقات.
2- لا يجوز إيداع تبغ في المخزن أو إخراجه منه إلا بحضور السلطة.