المادة رقم 15 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

تصدير استيراد التبغ
لا يحق لأي شخص أن يستورد تبغاً غير مصنوع ما لم يحصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس.