المادة رقم 16 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

نقل التبغ من مستودعات الجمارك
يحظر نقل التبغ غير المصنوع المستورد من مستودع الجمرك الواقع في المرفأ أو مكان الدخول إلا لأجل تصديره ثانية سواء أكان ذلك مباشرة أو بطريق الترانسيت أو لأجل نقله إلى مستودعات أي معمل مرخص على أن يجري النقل بالصورة التي تعينها السلطة.