نقل التبغ من مستودعات الجمارك
يحظر نقل التبغ غير المصنوع المستورد من مستودع الجمرك الواقع في المرفأ أو مكان الدخول إلا لأجل تصديره ثانية سواء أكان ذلك مباشرة أو بطريق الترانسيت أو لأجل نقله إلى مستودعات أي معمل مرخص على أن يجري النقل بالصورة التي تعينها السلطة.