المادة رقم 17 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

رخصة تصنيع التبغ
1- لا يجوز لأحد أن يصنع تبغاً ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك حسب النموذج المعين وقدم الكفالة التي تعينها سلطة المكوس لأجل القيام بالتزاماته خير قيام على شرط أن يكون المكان المراد استعماله معملاً وافقت عليه السلطة.
2- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة على أنه يجوز تجديدها.
3- يستوفى الرسم عن الرخصة بالقدر المعين في هذا القانون.