المادة رقم 19 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

إدخال إرساليات التبغ
لا يجوز إدخال أية إرسالية من التبغ إلى المعمل إلا إذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها من سلطة المكوس.