المادة رقم 20 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

كمية التبغ المسموح توافرها في المعمل
1- لا يجوز أن يزيد مقدار التبغ غير المصنوع في المعمل في أي وقت على حاجة ثلاثة أشهر تحسب على أساس متوسط الكميات المصنوعة في المعمل خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
2- كل تبغ يوجد لدى صاحب المعمل زيادة على حاجة الثلاثة أشهر يجب أن يحفظ في مستودع منفصل عن المعمل وتطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون ويجب أن يكون للتبغ الأجنبي غير المصنوع مستودعات مستقلة عن مستودعات التبغ المحلي غير المصنوع.