رخصة نقل التبغ من معمل لآخرلا يجوز نقل التبغ غير المصنوع من المعمل إلى معمل آخر أو إلى مستودع الجمرك وعلى صاحب المعمل في جميع الأحوال أن يحصل أولاً على تصريح بذلك من السلطة.