المادة رقم 28 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

رخصة بيع التبغ بالتجوال
1- لا يجوز لأحد أن يبيع تبغاً مصنوعاً بالتجوال إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك حسب النموذج المقرر.
2- يستوفى عن كل رخصة بيع بالتجوال رسم بحسب الفئة المبينة في هذا القانون.
3- يقتضي على حامل الرخصة أن يبرز رخصته لأي محافظ أو مأموري المكوس أو الشرطة متى طلب إليه ذلك.