المادة رقم 29 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

عدم جواز نقل التبغ التالف
1- إذا رأى مأمور الجمرك أو المكوس أن إرسالية من التبغ المستورد قد عطبت لدرجة لا تصلح معها للصنع أو الاستهلاك فعليه أن يعلم سلطة المكوس بذلك وللسلطة أن ترفض إعطاء المرسل إليه تصريحاً بنقلها من مستودع الجمرك.
2- إذا رأى مأمور المكوس أن تبغاً، في مخزن أو معمل، غير صالح للصنع أو الاستهلاك وجب عليه أن يعلم السلطة بذلك، وللسلطة أن ترفض إعطاء تصريح بنقل ذلك التبغ أو الانتفاع بصنعه حسب مقتضى الحال.
3- إذا اعترض صاحب التبغ على رأي المأمور في أي من هاتين الحالتين فللسلطة أن تأمر بإجراء التحقيق عن حالة التبغ بواسطة لجنة تشكل من مندوب عن وزارة الصحة وآخر عن وزارة الزراعة وثالث عن وزارة الجمارك.
4- إذا قررت اللجنة أن التبغ أو جزء منه غير صالح للصنع أو الاستهلاك فللسلطة:
أ- أن تأمر المرسل إليه في الظروف المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بإعادة الإرسالية إلى المرفأ أو المكان الواردة منه، فإذا تخلف عن إعادتها خلال شهر واحد أو خلال أي أجل آخر مدد بناء على أمر السلطة فيجوز لها أن تأمر بإتلاف الكمية التي قررت اللجنة أنها غير صالحة.
ب- أن تأمر بإتلاف التبغ في الظروف المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة وعندئذ يحرق التبغ تحت إشرافها.