المادة رقم 30 من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952م

حق مأمور الجمرك بالدخول والمعاينة والتفتيش
يجوز لأي مأمور جمرك أو شرطي في أي وقت كان وبدون مذكرة:
1- أن يدخل أي معمل أو مخزن مرخص وأن يفتشه.
2- أن يدخل أي محل أو مكان -بما في ذلك المعمل أو المخزن المرخص- إذا اشتبه بناء على أسباب معقولة بأن تبغاً يخزن أو يصنع أو يباع أو يعرض للبيع في ذلك المحل أو المكان بصورة مخالفة للقانون.
3- أن يعاين محل الزارع أو مزروعاته ويتحقق من وزن التبغ.
4- أن يعاين ويفتش الأطباق أو الرزم أو الأشياء التي يتحملها أي بائع متجول يحمل رخصة أو أي شخص يشتبه بأنه يبيع تبغاً بالتجوال.
5- أن يطلب إبراز أية مستندات تتعلق باستيراد التبغ أو شرائه أو نقله أو صنعه أو بيعه.
6- أن يطلع على كل رخصة أو تصريح صدر بمقتضى هذا القانون.
7- أن يعاين ويفتش أية وسيلة من وسائل النقل أو أي محل يحمله حيوان أو إنسان يشتبه بأنه يحتوي على تبغ مهرب.
8- أن يفتش كل شخص يشتبه بأنه يحمل تبغاً مهرباً.
على أنه لا يحل لذلك المأمور أن يدخل بيوت السكن أو أن يفتشها بمقتضى هذه المادة إلا إذا حصل مقدماً على مذكرة بذلك من السلطة القضائية ذات العلاقة في الأماكن التي يتيسر فيها الحصول على مثل هذه المذكرة أو بحضور المختار في الأماكن التي لا يوجد فيها سلطة قضائية تمنحه مثل هذه المذكرة.