المادة رقم 2 من قانون البندرول لسنة 1927م

استرداد مواد
"1"- تستورد المواد المذكورة في الجدول المربوط بهذا القانون إلى شرق الأردن في أوقات يعينها مدير الجمارك بأمر يصدره بموافقة ناظر المالية وينشر في الجريدة الرسمية. وكذلك يجب أن توضع المواد المذكورة في ذات الأوعية عندما تكون مصنوعة في شرق الأردن.
"2"- لا تنقل المواد المذكورة في المادة الأولى من الجمرك أو من المعمل ما لم تكن أوعيتها قد لفت بالبندرول الذي يسلم بعد دفع الرسوم الجمركية أو قبل إخراجها من المعمل للدلالة على أن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة قد دفعت فيما إذا كان عليها شيء من تلك الضرائب والرسوم.
"3"- لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ناظر المالية أن يضيف إلى الجدول المذكور مواد أخرى أو أن يعدله من وقت إلى آخر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.