العنوان
قانون البندرول لسنة 1927م
السنة
1927
الرقم
0
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الجمارك والمكوس
تصنيف موضوعي - فرعي
الجمارك والمكوس
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون قانون البندرول لسنة 1927 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

استرداد مواد
"1"- تستورد المواد المذكورة في الجدول المربوط بهذا القانون إلى شرق الأردن في أوقات يعينها مدير الجمارك بأمر يصدره بموافقة ناظر المالية وينشر في الجريدة الرسمية. وكذلك يجب أن توضع المواد المذكورة في ذات الأوعية عندما تكون مصنوعة في شرق الأردن.
"2"- لا تنقل المواد المذكورة في المادة الأولى من الجمرك أو من المعمل ما لم تكن أوعيتها قد لفت بالبندرول الذي يسلم بعد دفع الرسوم الجمركية أو قبل إخراجها من المعمل للدلالة على أن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة قد دفعت فيما إذا كان عليها شيء من تلك الضرائب والرسوم.
"3"- لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ناظر المالية أن يضيف إلى الجدول المذكور مواد أخرى أو أن يعدله من وقت إلى آخر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (3)

استرجاع قيمة الضرائب المستوفاة
عندما تعاد المواد في أوعية مطوقة بالبندرول إلى المعمل يجوز لمدير الجمارك أن يصرح باسترجاع قيمة الضرائب المستوفاة عنها بعد أن يقتطع منها عشرة في المائة.

المادة (4)

صلاحية وضع وتغيير وإلغاء أنظمة

لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ناظر المالية أن يضع أو يغير أو يلغي أية أنظمة تتعلق بالأمور المالية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
(أ)- لون البندرول أو نموذجه أو عبارته مما يستعمل للمواد التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
(ب)- طريقة إلصاق البندرول وإبطاله.
(ج)- حجم وشكل ووصف الرزم والأوعية التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
(د)- الحالات التي يجوز فيها للبائع بالمفرق أن يفتح فيها الأوعية المطوقة بالبندرول حسب الأصول وأن يتصرف بالمواد التي تحتويها.
(هـ)- ذيل: كل من يخالف أحكام أي نظام وضع بموجب المادة الرابعة من قانون البندرول يعرض بعد الإدانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد على (50) جنيهاً فلسطينياً.

المادة (5)

حكم المواد غير المطوقة بالبندرول
"1"- تعتبر جميع المواد التي تسري عليها أحكام هذا القانون مهربة إذا لم تكن موضوعة في أوعية مطوقة عليها بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون.
"2"- تطبق أحكام قانون الجمارك لسنة 1926 على:
(أ)- المواد المهربة مع أية مواد تكون محزومة بها أو مستعملة لتخبئتها ومع الوسائط النقلية المستعملة في نقلها.
(ب)- من وجد في حوزته مواد يعتبرها هذا القانون مهربة.

المادة (6)

تطبيق أحكام قانون الجمارك
تطبق أحكام قانون الجمارك لسنة 1926 على:
(أ)- من وجد في حوزته بندرول مستعمل أو استعمله أو باعه.
(ب)- من كان في حوزته مواد تسري عليها أحكام هذا القانون وكل من باعها أو عرضها للبيع وكانت موضوعة في غير الأوعية المطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون.

المادة (7)

استثناء
لا تقام الدعوى بموجب الفقرة (ب) من المادة السادسة من هذا القانون على أي شخص وجدت في حوزته مواد جلبت قبل العمل بهذا القانون أو أي قرار يعدل الجدول المضموم إليه ما لم يكن قد مر شهر واحد على نشر القانون أو القرار.

المادة (8)

إبطال البندرول عند تسليم البضائع
على الباعة بالمفرق للبضائع المطوقة بالبندرول والمبينة في الجدول المضموم لهذا القانون أو في أي قرار يعدله أن يبطلوا البندرول عند تسليم البضائع إلى مستهلكيها وذلك الصورة التي يعينها مدير الجمارك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وكل مخالفة لهذا الأمر تعرض البائع بالمفرق لاسترجاع الرخصة منه مدة يقررها مدير الجمارك لكل مرة.

المادة (9)

أحكام انتقالية
كل من وجد في حوزته عند العمل بهذا القانون بضائع تسري عليها أحكامه عليه أن يطلب من مدير الجمارك البندرول اللازم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القانون فإذا اقتنع مدير الجمارك أن كافة الرسوم العائدة لتلك البضائع قد دفعت يأمر حينئذ بأن نطوق الأوعية بالبندرول بالصورة المعينة في هذا القانون.

يطبق ذلك أيضاً على كافة المواد التي يجوز إضافتها في المستقبل إلى الجدول وفاقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون.