المادة رقم 8 من قانون البندرول لسنة 1927م

إبطال البندرول عند تسليم البضائع
على الباعة بالمفرق للبضائع المطوقة بالبندرول والمبينة في الجدول المضموم لهذا القانون أو في أي قرار يعدله أن يبطلوا البندرول عند تسليم البضائع إلى مستهلكيها وذلك الصورة التي يعينها مدير الجمارك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وكل مخالفة لهذا الأمر تعرض البائع بالمفرق لاسترجاع الرخصة منه مدة يقررها مدير الجمارك لكل مرة.