المادة رقم 6 من قانون البندرول لسنة 1927م

تطبيق أحكام قانون الجمارك
تطبق أحكام قانون الجمارك لسنة 1926 على:
(أ)- من وجد في حوزته بندرول مستعمل أو استعمله أو باعه.
(ب)- من كان في حوزته مواد تسري عليها أحكام هذا القانون وكل من باعها أو عرضها للبيع وكانت موضوعة في غير الأوعية المطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون.