صلاحية وضع وتغيير وإلغاء أنظمة
لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ناظر المالية أن يضع أو يغير أو يلغي أية أنظمة تتعلق بالأمور المالية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
(أ)- لون البندرول أو نموذجه أو عبارته مما يستعمل للمواد التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
(ب)- طريقة إلصاق البندرول وإبطاله.
(ج)- حجم وشكل ووصف الرزم والأوعية التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
(د)- الحالات التي يجوز فيها للبائع بالمفرق أن يفتح فيها الأوعية المطوقة بالبندرول حسب الأصول وأن يتصرف بالمواد التي تحتويها.
(هـ)- ذيل: كل من يخالف أحكام أي نظام وضع بموجب المادة الرابعة من قانون البندرول يعرض بعد الإدانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد على (50) جنيهاً فلسطينياً.