المادة رقم 4 من قانون البندرول لسنة 1927م

صلاحية وضع وتغيير وإلغاء أنظمة

لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ناظر المالية أن يضع أو يغير أو يلغي أية أنظمة تتعلق بالأمور المالية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
(أ)- لون البندرول أو نموذجه أو عبارته مما يستعمل للمواد التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
(ب)- طريقة إلصاق البندرول وإبطاله.
(ج)- حجم وشكل ووصف الرزم والأوعية التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
(د)- الحالات التي يجوز فيها للبائع بالمفرق أن يفتح فيها الأوعية المطوقة بالبندرول حسب الأصول وأن يتصرف بالمواد التي تحتويها.
(هـ)- ذيل: كل من يخالف أحكام أي نظام وضع بموجب المادة الرابعة من قانون البندرول يعرض بعد الإدانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد على (50) جنيهاً فلسطينياً.