المادة رقم 9 من قانون البندرول لسنة 1927م

أحكام انتقالية
كل من وجد في حوزته عند العمل بهذا القانون بضائع تسري عليها أحكامه عليه أن يطلب من مدير الجمارك البندرول اللازم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القانون فإذا اقتنع مدير الجمارك أن كافة الرسوم العائدة لتلك البضائع قد دفعت يأمر حينئذ بأن نطوق الأوعية بالبندرول بالصورة المعينة في هذا القانون.

يطبق ذلك أيضاً على كافة المواد التي يجوز إضافتها في المستقبل إلى الجدول وفاقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون.