المادة رقم 5 من قانون البندرول لسنة 1927م

حكم المواد غير المطوقة بالبندرول
"1"- تعتبر جميع المواد التي تسري عليها أحكام هذا القانون مهربة إذا لم تكن موضوعة في أوعية مطوقة عليها بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون.
"2"- تطبق أحكام قانون الجمارك لسنة 1926 على:
(أ)- المواد المهربة مع أية مواد تكون محزومة بها أو مستعملة لتخبئتها ومع الوسائط النقلية المستعملة في نقلها.
(ب)- من وجد في حوزته مواد يعتبرها هذا القانون مهربة.