المادة رقم 3 من قانون البندرول لسنة 1927م

استرجاع قيمة الضرائب المستوفاة
عندما تعاد المواد في أوعية مطوقة بالبندرول إلى المعمل يجوز لمدير الجمارك أن يصرح باسترجاع قيمة الضرائب المستوفاة عنها بعد أن يقتطع منها عشرة في المائة.