استرجاع قيمة الضرائب المستوفاةعندما تعاد المواد في أوعية مطوقة بالبندرول إلى المعمل يجوز لمدير الجمارك أن يصرح باسترجاع قيمة الضرائب المستوفاة عنها بعد أن يقتطع منها عشرة في المائة.