استثناءلا تقام الدعوى بموجب الفقرة (ب) من المادة السادسة من هذا القانون على أي شخص وجدت في حوزته مواد جلبت قبل العمل بهذا القانون أو أي قرار يعدل الجدول المضموم إليه ما لم يكن قد مر شهر واحد على نشر القانون أو القرار.