المادة رقم 1 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار رقم(1) لسنة2017م بشأن تعديل القرار رقم(2) لسنة2012م بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/2103/

تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لتأمين المركبات وموظفيها ووكلائها والبنوك المتعاقدة معها باستخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات، ولا يجوز إصدار وثائق تأمين المركبات إلا من خلال هذا النظام فقط.