العنوان
قرار رقم (1) لسنة 2017م بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2012م بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله
السنة
2017
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
وثيقة تأمين المركبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 136 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 57
تاريخ النشر
2017-09-25
المادة (1)

يشار إلى “القرار رقم (2) لسنة 2012م، بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله”، لغايات هذا التعديل بالقرار الأصلي.

المادة (2)

تعدل المادة (1) من القرار الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لتأمين المركبات، بتغذية النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وبشكل مؤتمت، ببيانات وثائق تأمين المركبات، وبيانات الحوادث، وفق الآلية والبيانات التي تحددها الإدارة العامة للتأمين.

المادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.