يشار إلى “القرار رقم (2) لسنة 2012م، بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله”، لغايات هذا التعديل بالقرار الأصلي.
تعدل المادة (1) من القرار الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لتأمين المركبات، بتغذية النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وبشكل مؤتمت، ببيانات وثائق تأمين المركبات، وبيانات الحوادث، وفق الآلية والبيانات التي تحددها الإدارة العامة للتأمين.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.