المادة رقم 1 من قرار رقم (1) لسنة 2017م بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2012م بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله

يشار إلى “القرار رقم (2) لسنة 2012م، بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله”، لغايات هذا التعديل بالقرار الأصلي.