المادة رقم 2 من قرار رقم (1) لسنة 2017م بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2012م بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله

تعدل المادة (1) من القرار الأصلي، لتصبح على النحو التالي: تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لتأمين المركبات، بتغذية النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وبشكل مؤتمت، ببيانات وثائق تأمين المركبات، وبيانات الحوادث، وفق الآلية والبيانات التي تحددها الإدارة العامة للتأمين.