عدلت هذه المادة وألغي تعريف " الشركة" ويستعاض عنه بعبارة "مقدم خدمة التأمين" في هذه المادة وأينما ورد في هذا النظام بموجب المادة رقم(2) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: :
1-الحد الأدنى للتعرفة: الحد الأدنى الخاص بأسعار تأمينات المركبات والعمال المحدد من إدارة التأمين والملزم لجميع شركات ووكلاء التأمين والملحق بهذا النظام.
2- الشركة: شركة التامين المحلية أو فرع شركة التامين الأجنبية.