العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار او التعرفة الخاصة بتامين المركبات وتامين العمال
السنة
2008
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
نأمين المركبات وتأمين العمال
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 77 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 20
تاريخ النشر
2008-10-09
المادة (1)
عدلت هذه المادة وألغي تعريف " الشركة" ويستعاض عنه بعبارة "مقدم خدمة التأمين" في هذه المادة وأينما ورد في هذا النظام بموجب المادة رقم(2) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: :
1-الحد الأدنى للتعرفة: الحد الأدنى الخاص بأسعار تأمينات المركبات والعمال المحدد من إدارة التأمين والملزم لجميع شركات ووكلاء التأمين والملحق بهذا النظام.
2- الشركة: شركة التامين المحلية أو فرع شركة التامين الأجنبية.

المادة (2)

تلتزم شركات ووكلاء التامين بعدم إصدار وثائق تامين المركبات ووثائق تامين العمال بأسعار اقل من الحد الأدنى للتعرفة الموحدة لأسعار تأمينات المركبات والعمال الصادرة عن إدارة التامين في الهيئة، والمبينة في الملحق (1) والملحق (2) من هذا النظام واتي تعتبر جزء لا يتجزأ منه وتقرا معه.

المادة (3)

يحق لمدير عام إدارة التامين اتخاذ أي من الإجراءات العقابية اتجاه الشركات والوكلاء المخالفين لأحكام هذا النظام وفقا لنظام الغرامات والإجراءات الجزائية المترتبة على مخالفة التعرفة الإلزامية لأسعار التامين الساري المفعول.

المادة (4)

تنشر المخالفات التي توقعها إدارة التامين على الشركات والوكلاء المخالفين في وسائل الإعلام المتاحة.

المادة (5)
1-أضيفت المادة رقم(5مكرر) بموجب المادة رقم (3) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/
2-أضيفت المادة رقم(5مكرر1) بموجب المادة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/
3-أضيفت المادة رقم(5مكرر2) بموجب المادة رقم (2) من النظام رقم(13) لسنة2025م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال رقم(2) لسنة2008م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1973/

تقوم إدارة التامين بموافقة المدير الخطية في حال عدم ورود تعرفة لنوع معين من المركبات او لفئة من العمال باحتساب الحد الأدنى للتعرفة بالقياس مع ما هو وارد في جداول التعرفة الملحقة بهذا النظام، ويكون هذا القياس ملزما للشركات والوكلاء لحين استصدار موافقة مجلس الوزراء على التعرفة للفئات الجديدة.

المادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة (7)
1- ألغيت البنود رقم(63،64،65) الواردة في الملحق رقم(1) بشأن الحد الأدنى لتعريفة تأمين المركبات الآلية في فلسطين بموجب المادة رقم(5) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/

2- ألغيت مستحقات هيئة سوق رأس المال ومستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الطرق، الواردة في الملحق رقم(1) بموجب المادة رقم(5) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.