المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار او التعرفة الخاصة بتامين المركبات وتامين العمال

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.