المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار او التعرفة الخاصة بتامين المركبات وتامين العمال

يحق لمدير عام إدارة التامين اتخاذ أي من الإجراءات العقابية اتجاه الشركات والوكلاء المخالفين لأحكام هذا النظام وفقا لنظام الغرامات والإجراءات الجزائية المترتبة على مخالفة التعرفة الإلزامية لأسعار التامين الساري المفعول.