المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار او التعرفة الخاصة بتامين المركبات وتامين العمال

تلتزم شركات ووكلاء التامين بعدم إصدار وثائق تامين المركبات ووثائق تامين العمال بأسعار اقل من الحد الأدنى للتعرفة الموحدة لأسعار تأمينات المركبات والعمال الصادرة عن إدارة التامين في الهيئة، والمبينة في الملحق (1) والملحق (2) من هذا النظام واتي تعتبر جزء لا يتجزأ منه وتقرا معه.