المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار او التعرفة الخاصة بتامين المركبات وتامين العمال

1-أضيفت المادة رقم(5مكرر) بموجب المادة رقم (3) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/
2-أضيفت المادة رقم(5مكرر1) بموجب المادة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/
3-أضيفت المادة رقم(5مكرر2) بموجب المادة رقم (2) من النظام رقم(13) لسنة2025م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال رقم(2) لسنة2008م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1973/

تقوم إدارة التامين بموافقة المدير الخطية في حال عدم ورود تعرفة لنوع معين من المركبات او لفئة من العمال باحتساب الحد الأدنى للتعرفة بالقياس مع ما هو وارد في جداول التعرفة الملحقة بهذا النظام، ويكون هذا القياس ملزما للشركات والوكلاء لحين استصدار موافقة مجلس الوزراء على التعرفة للفئات الجديدة.