المادة رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار او التعرفة الخاصة بتامين المركبات وتامين العمال

1- ألغيت البنود رقم(63،64،65) الواردة في الملحق رقم(1) بشأن الحد الأدنى لتعريفة تأمين المركبات الآلية في فلسطين بموجب المادة رقم(5) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/

2- ألغيت مستحقات هيئة سوق رأس المال ومستحقات الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الطرق، الواردة في الملحق رقم(1) بموجب المادة رقم(5) من قرار مجلس الوزراء رقم(2) لسنة2020م بشأن تعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/414/

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.