المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار او التعرفة الخاصة بتامين المركبات وتامين العمال

تنشر المخالفات التي توقعها إدارة التامين على الشركات والوكلاء المخالفين في وسائل الإعلام المتاحة.