المادة رقم 4 من قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

استبدال عبارة (الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة)
تستبدل عبارة (الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة) الواردة في المادة (51/3/أولاً/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الراتب الأساسي).

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية