المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون العقوبات رقم (7) لعام 1966م

تعديل المادة (421) "إعطاء شيك دون رصيد"
يلغى نص المادة (421) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
421 – كل من اعطى بسوء نية شكالا يقابله رصيد قائم معد للدفع او كان الرصيد اقل من قيمة الشك او سحب بعد اعطاء الشك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشك او اصدر امرا للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالة التي لا يجيزها القانون يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس عن شهر وعقوبة الغرامة عن عشرة دنانير عند وجود اسباب مخففة تقديرية.