المادة رقم 1 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم (40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة2002 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/691/

استقلال السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية