المادة رقم 6 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

الغيت بموجب المادة رقم(32) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

أنواع المحاكم
تتكون المحاكم الفلسطينية من:

أولا: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.

ثانيا: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.

ثالثا: المحاكم النظامية وتتكون من:

1- المحكمة العليا وتتكون من:

أ- محكمة النقض
ب- محكمة العدل العليا.

2- محاكم الاستئناف

3- محاكم البداية.

4- محاكم الصلح.

وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.