المادة رقم 7 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها
يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية