المادة رقم 16 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

شروط تعيين القضاة

يشترط فيمن يولى القضاء
1- أن يكون متمتعا بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية.
2- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها.
3- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقا طبيا لشغل الوظيفة.
5- أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.
6- أن يتقن اللغة العربية.