المادة رقم 24 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

عدلت بموجب المادة رقم(10) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

الندب للمحكمة العليا أو لمحكمة أخرى
وفقا لأحكام هذا القانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى:

1- أن يندب مؤقتا للعمل بالمحكمة العليا أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

2- أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف أو البداية للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.