السنة
2005
الرقم
5
تاريخ الفصل
22 مايو، 2007
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن في دستورية بعض الفقرات والبنود من مواد قانون السلطة القضائية لسنة 2005م.