المادة رقم 64 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

أداء أعضاء النيابة والنائب العام اليمين
1- يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص).
2- يؤدي النائب العام اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير العدل.
3- يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.